باب الشهادة على التدبير
( قال ) رضي الله عنه وإذا
شهد شاهد أنه دبر عبده وشهد آخر أنه أعتق فالشهادة باطلة ; لأنهما اختلفا في المشهود به لفظا ولا يتمكن القاضي من القضاء بشيء إذ ليس على واحد
[ ص: 197 ] من الأمرين شهادة شاهدين ، وكذلك إن شهدا بالتدبير واختلفا في شرطه قال أحدهما أعتقه بعد موته وموت فلان وقال الآخر بعد موته خاصة ; لأن اختلافهما في الشرط اختلاف في المشهود به على وجه يتعذر على القاضي بشيء ، وكذلك لو
شهد أحدهما أنه دبر أحد عبديه والآخر أنه دبر هذا بعينه وإن شهدا أنه دبر أحد عبديه بغير عينه فالشهادة باطلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما بيناه في العتق البات فإن مات المولى قبل أن يترافعوا إلى القاضي ثم شهد بعد موته أستحب أن أجيز شهادتهما ; لأن العتق ينجز فيهما بالموت ولأن في الوصية معنى حق الموصى .
وذكر بعد هذا الموضع في نظير هذه المسألة أن الشهود قالوا كان ذلك في المرض وفي حكم قبول الشهادة سواء .
قالوا ذلك أو لم يقولوا فالشهادة مقبولة وإنما ذكر هذا القيد لمقصود آخر وإن كانا شهدا بذلك في حياته فأبطلها القاضي لم يقبلها بعد ذلك ; لأنه اتصل الحكم برد هذه الشهادة وكل شهادة حكم القاضي بردها لا يقبلها بعد ذلك