صفحة جزء
( قال ) وإذا كاتب عبده على ألف درهم وعلى وصيف فهو جائز ; لأن جهالة الصفة بعد إعلام الجنس لا يمنع صحة التسمية في عقد الكتابة كما لا يمنع ذلك في النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية