[ ص: 134 ] قال (
وليس لغير الصلوات الخمس والجمعة أذان ولا إقامة ) أما لصلاة العيد فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79304صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بغير أذان ولا إقامة } وكذلك توارثه الناس إلى يومنا هذا وأما في صلاة الوتر فلأنها لا تؤدى بالجماعة إلا في التراويح في ليالي رمضان وعند أدائها هم مجتمعون وأما في السنن والنوافل فلأنها لا تؤدى بالجماعة إلا التراويح في ليالي رمضان وهي تبع لصلاة العشاء وقد أذن وأقيم لها وهم مجتمعون عند أدائها
، فأما الجمعة يؤذن لها ويقام لأنها فرض مكتوب والأذان له منصوص في القرآن قال الله تعالى {
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } ، واختلفوا في
الأذان الذي يحرم عنده البيع ويجب السعي إلى الجمعة فكان
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يقول هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79305كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج فيستوي على المنبر وهكذا في عهد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما } ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فكان
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد يقول المعتبر هو الأذان على المنارة لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا عن الجامع والأصح أن كل أذان يكون قبل زوال الشمس فذلك غير معتبر والمعتبر أول الأذان بعد زوال الشمس سواء كان على المنبر أو على الزوراء