صفحة جزء
( قال ) وليس له أن يبيع ما اشتراه من مولاه مرابحة إلا أن يبين ، وكذلك مولاه فيما اشترى منه ; لأن كل واحد منهما يسامح صاحبه في المعاملة لعلمه أن ذلك لا يبعد منه ولأن للمولى حق الملك في كسب المكاتب فما يغرمه للمكاتب بالشراء لا يتم خروجه ولا يبيعه مرابحة إلا على أقل الشيئين ; لأن ذلك القدر يتيقن بخروجه عن ملكه وبعد البيان تنتفي التهمة والغرور ولو اشترى من [ ص: 214 ] مكاتبه درهما بدرهمين لم يجز ; لأن هذا صريح الربا والمكاتب في كسبه بمنزلة الحر يدا كما قررنا فصريح الربا يجري بينه وبين المولى باعتبار هذا المعنى احتياطا

التالي السابق


الخدمات العلمية