صفحة جزء
( قال ) وإذا أخذ بالمكاتبة رهنا فيه وفاء بها فهلك الرهن عتق العبد ; لأن عقد الرهن يثبت يد الاستيفاء على أن يتم ذلك الاستيفاء بهلاك الرهن ودين الكتابة في حكم الاستيفاء كسائر الديون ، وإذا صار مستوفى بهلاك الرهن عتق المكاتب كما لو استوفاه حقيقة

التالي السابق


الخدمات العلمية