باب جناية رقيق المكاتب وولده ( قال ) رضي الله عنه وإذا
قتل عبد المكاتب رجلا خطأ قيل للمكاتب ادفعه أو افده بالدية ; لأنه أحق بكسبه مستبد بالتصرف فيه كالحر ألا ترى أنه ملك بيعه فكذلك يخاطب بدفعه بالجناية بخلاف نفسه وولده الذين لا يستطيع بيعهم فإنهم داخلون في كتابته فلا يمكنه دفعهم بالجناية كما لا يمكنه بيعهم ولأن من دخل في كتابته فهو ملك لمولاه كنفسه