ثم
المكاتب إذا قتل عمدا فهو على ثلاثة أوجه إن لم يترك وفاء فالقصاص واجب للمولى ; لأنه عبده حين مات عاجزا فله أن يستوفي القصاص من قاتله ، وإن ترك وفاء وله وارث سوى المولى فلا قصاص على القاتل لاشتباه من يستوفيه فإن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يموت حرا فيكون استيفاء القصاص لوارثه وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله عنه يموت عبدا فيكون حق استيفاء القصاص للمولى واختلاف الصحابة رضي الله عنهم يمكن شبهة معتبرة ، ومع انعدام المستوفي لا يجب القصاص ; لأن الوجوب في القصاص غير مقصود بنفسه بل المقصود الاستيفاء ; لأن الزجر يحصل به ، وكذلك لو اجتمعا لم يكن لهما استيفاء القصاص ; لأن بأصل الفعل لم يجب القصاص لاشتباه المستوفي فلا يجب بعد ذلك بتراضيهما ، وإن قتل ولا وارث له سوى المولى فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يجب القصاص لمولاه وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يجب ; لأن سبب ثبوت حق الاستيفاء له مشتبه فإن الكتابة إن انفسخت كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله عنه فإنما يستوفيه بالملك ، وإن بقيت كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله رضي الله عنهما فإنما يستوفيه بالإرث بالولاء واشتباه السبب معتبر فيما يندرئ بالشبهات كاشتباه المستوفي .
ألا ترى أن
أمة إنسان إذا كانت في يد غيره فقال ذو اليد زوجتنيها بكذا وقال المولى بل بعتها منك بكذا لم يحل له أن يطأها لاختلافهما في سبب ثبوت حل الوطء له ، وإن اتفقا على أن الوطء له حلال ، ولكن من قبل أن حل الوطء لا يثبت مع الشبهات فاشتباه السبب يكون مانعا من ثبوته ، وهما يقولان : تيقنا بثبوت حق استيفاء القصاص للمولى ، فيجب القصاص ويتمكن من استيفائه كما لو قتل عاجزا وهذا لأن الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لإحكامها ألا ترى أن من قال لغيره لي عليك ألف درهم غصبا وقال الآخر بل قرضا وجب المال ولا ينظر لاختلافهما في السبب لما اتفقا على وجوب المال فكذا هنا لا يعتبر الاشتباه في السبب بعد ما تعين المولى مستوفيا بأي السببين كان ، بخلاف
[ ص: 221 ] ما إذا ترك وارثا ; لأن المولى هناك لم يتعين مستوفيا مع اشتباه المستوفي لتعذر الاستيفاء وبخلاف مسألة الوطء ; لأنا لم نتيقن هناك بثبوت الحل له لجواز أن يكون كل واحد منهما كاذبا فيما يدعي من السبب ولأن السبب هناك حكمي ولا يثبت واحد من السببين بقول أحد الخصمين مع تكذيب صاحبه وبدون ثبوت سبب الحل لا يثبت الحل وهنا السبب الموجب للقود وهو العمد المحض متيقن به وثبوت حق استيفاء المولى متيقن به أيضا ، إما باعتبار الملك أو الولاء فلهذا يمكن من الاستيفاء