وإن
أقر المكاتب بجناية خطأ أو عمدا لا قصاص فيه فإقراره جائز مادام مكاتبا ; لأن موجب جنايته في كسبه وإقراره في كسبه صحيح ، وإن عجز ورد في الرق بطلت عنه قضي به عليه أو لم يقض وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في كتاب الجنايات أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا رحمهما الله تعالى قالا يؤخذ بما قضي عليه منا خاصة وما أداه قبل العجز لم يسترده عندهم جميعا وقد بينا هذا