قال ( وإذا
دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة ولكنهم يصلون وحدانا بغير أذان ولا إقامة )
لحديث
الحسن قال كانت الصحابة إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من اتبع الجماعات ومنهم من صلى في مسجده بغير أذان ولا إقامة وفي الحديث {
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فرجع بعد ما صلى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة } فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل ، وهذا عندنا
، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه لا بأس بتكرار الجماعة في مسجد واحد لأن جميع الناس في المسجد سواء وإنما لإقامة الصلاة بالجماعة وهو قياس المساجد على قوارع الطرق فإنه لا بأس بتكرار الجماعة فيها
( ولنا ) أنا أمرنا بتكثير الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات وبهذا فارق المسجد الذي على قارعة
[ ص: 136 ] الطريق لأنه ليس له قوم معلومون فكل من حضر يصلي فيه فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدي إلى تقليل الجماعات ثم في مسجد المحال إن صلى غير أهلها بالجماعة فلأهلها حق الإعادة لأن الحق في مسجد المحلة لأهلها ألا ترى أن التدبير في نصب الإمام والمؤذن إليهم فليس لغيرهم أن يفوت عليهم حقهم ، فأما إذا صلى فيه أهلها أو أكثر أهلها فليس لغيرهم حق الإعادة إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى قال إن
وقف ثلاثة أو أربعة ممن فاتتهم الجماعة في زاوية غير الموضع المعهود للإمام فصلوا بأذان فلا بأس به وهو حسن .
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فدخل أعرابي وقام يصلي فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحد يتصدق على هذا يقوم فيصلي معه فقام
أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه .
قال ( ومن
فاتته صلاة عن وقتها فقضاها في وقت آخر أذن لها وأقام واحدا كان أو جماعة ) لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79309النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة التعريس بعد ما انتبه مع أصحابه بعد طلوع الشمس فقضى الفجر بأذان وإقامة أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا بهما } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79310وشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد هوي من الليل } قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79311أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه {
أمره فأذن وأقام لكل صلاة } {
وقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أمره بالإقامة لكل صلاة } .
قال ( وإن اكتفوا بالإقامة جاز ) لأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعوا وذلك معدوم في القضاء والإقامة لإقامة الصلاة ، وإن أذن وأقام فهو حسن ليكون القضاء على سنن الأداء