صفحة جزء
ولا يجوز وصية المكاتب ، وإن ترك وفاء ; لأنه تبرع بعد الموت فيكون كتبرعه في حياته ( فإن قيل ) أليس أنه إذا أديت كتابته يحكم بموته حرا ولو عتق في حال حياته وجب تنفيذ وصيته بمال مرسل بعد موته من ثلثه فكذلك أديت كتابته ( قلنا ) قد بينا أن استناد حريته إلى آخر حكم الكتابة للضرورة ووصيته ليست من ذلك في شيء ولأن حريته إنما تستند إلى آخر جزء من أجزاء حياته وتلك الحالة للطافتها لا تتسع للوصية ولا يجوز إقراضه ولا كفالته ; لأنه تبرع . إلا أن كفالته ككفالة العبد المحجور عليه تظهر في حقه بعد العتق واستقراضه جائز ; لأنه تبرع عليه وهو من أهله بمنزلة قبول الهبة والصدقة ويجوز بيعه وشراؤه بالمحاباة ; لأنه من التجارة وقد يفعله التاجر لإظهار المسامحة حتى يميل الناس إليه ويحابي في تصرف ليتوصل به إلى تصرف آخر هو أنفع له ، وكذلك إن حط شيئا بعد البيع بعيب ادعي عليه أو زاد في ثمنه شيئا اشتراه فهذا من صنع التجارة والمكاتب فيما هو من التجارة بمنزلة الحر

التالي السابق


الخدمات العلمية