. وإن
أعار دابة أو أهدى هدية أو دعا إلى طعام فلا بأس بذلك وهذا استحسان ، فأما في القياس هذا كله تبرع والمكاتب ليس من أهل التبرع ، ولكنه استحسن ، فقال : هذا من صنع التجارة ، فإنه لا يجد بدا من إيجاد الدعوة للمجاهرين أو الإهداء إليهم أو إعارة مسكن أو غير ذلك منهم إذا أتوه من بلدة أخرى ، وإذا لم يفعل ذلك تفرقوا عنه فلكونه من توابع التجارة قلنا يملكه استحسانا ، وليس له أن يكسو الثوب ; لأن ذلك تمليك لعين الثوب بطريق التبرع والتاجر لا يحتاج إلى ذلك عادة ، وكذلك لا يعطي درهما فصاعدا ; لأنه تبرع بتمليك العين بخلاف المنفعة فالتجار يتوسعون في المنافع ما لا يتوسعون في الأعيان ففي هذا إشارة إلى أن له أن يعطي دون الدرهم ; لأنه
[ ص: 228 ] قد يحتاج إلى ذلك عادة فإن مجاهره إذا شرب الماء من سقاء على باب حانوته لا يجد بدا من إعطاء فلس لأجله وما دون الدرهم قليل يتوسع فيه الناس فلهذا يملكه استحسانا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .