صفحة جزء
وإذا أدى المكاتب مكاتبته إلى الورثة دون الوصي وعلى الميت دين يحيط بذلك أو لا يحيط لم يعتق ; لأنه لا حق للورثة في قبض بدل الكتابة منه مادام على الميت دين فأداؤه إليهم في هذه الحالة كأدائه إليهم قبل موت المولى ، وإن أداها إلى الوصي عتق كان عليه دين أو لم يكن وصل ذلك إلى الغريم والوارث أو لم يصل ; لأن الوصي قائم مقام الموصي والأداء إليه كأداء إلى الموصي ، وكذلك إن كانت الورثة حين قبضوا منه دفعوا إلى الموصي فهو كدفع المكاتب بنفسه إلى الوصي ، وإذا أداها إلى بعض الورثة ولا دين على الميت لم يعتق إلا أن يوصل الوارث إلى الآخرين أنصباءهم إن كانوا كبارا أو إلى الوصي نصيب الصغير فحينئذ يعتق ; لأن حق القبض لكل واحد منهم في نصيبه ولا ولاية للقابض على الآخرين فلا يعتق بقبضه ما لم يوصل إليهم أنصباءهم ولهم الخيار إن شاءوا اتبعوا المكاتب بحصصهم ، وإن شاءوا اتبعوا الوارث القابض بمنزلة سائر الديون إذا اقتضاها الغريم بعض الورثة ، ولا يعتق المكاتب حتى يقع في يد كل إنسان نصيبه ; لأنه لا يستفيد البراءة إلا بذلك ولو أدى المكاتبة إلى الورثة وهم صغار فذلك باطل ; لأنه لا يستفيد البراءة بقبضهم فإن قبض الصبي دينه من غريمه باطل فما لم يصل إلى وصيه لا يعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية