وإذا
أوصى بما على مكاتبه لرجل وهو يخرج من الثلث فأداها إلى الموصى له جاز ; لأنه تعين مستحقا لما عليه بإيجاب الموصى له ، وكذلك إذا أداها إلى الوصي ; لأنه قائم مقام الموصي فيما هو من حقه وتنفيذ الوصية من حقه فكان للوصي
[ ص: 232 ] أن يقبض لينفذ الوصية فيه فلهذا عتق المكاتب بالدفع إليه وصل إلى الموصى له أو لم يصل ، وإن أداها إلى الوارث لم يعتق حتى يصل إلى الموصى له ; لأنه لا حق للوارث في هذا المال ، وكذلك لو كان أوصى بثلث ماله لم يعتق المكاتب بالأداء إلى الوارث حتى يصل الثلث إلى الموصى له والله أعلم بالصواب .