صفحة جزء
ولو أن مكاتبا أقر عند موته أنه كاتب عبده فلانا واستوفى مكاتبته لم يجز قوله ; لأن هذا بمنزلة الإعتاق والمكاتب لا يملك ذلك أصلا ولأن هذا من الحر صحيح من ثلثه وليس للمكاتب ثلث فلهذا كان على الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة ، وكذلك لو كاتبه في مرضه بأقل من قيمته لم يجز ; لأن محاباته وصية والوصية من المكاتب باطلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية