صفحة جزء
ولو أوصى رجل فقال كاتبوا عبدي على كذا إلى أجل كذا إن حدث بي الموت وذلك كتابة مثله أجزت ذلك إن كان يخرج من الثلث كما لو باشره بنفسه ; لأنه أوصى بما هو من حاجته وقصد به استحقاق ولاية فهو كما لو أوصى بعتقه ، وإن لم يكن له مال غيره عرضت عليه أن يعجل الثلثين ويؤخر الثلث إن قبل الكتابة كما لو باشره في حياته ، فإن أبى لم يكاتب ; لأن عقد الكتابة لم يتم بدون رضاه ، وكذلك إن حط عنه منها شيئا يكون أكثر من الثلث ولو كان مكاتب أوصى بهذا في عبده لم يجز ; لأنه وصية ولا يجوز للمكاتب أن يوصي بشيء ، وإن ترك وفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية