وإذا
ولدت المكاتبة من المولى ومضت على الكتابة ثم ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعي ; لأنها محرمة عليه باعتبار بقاء الكتابة فلا يلزمه نسب ولدها إلا بالدعوة ، فإن
كان الولد بنتا فولدت هذه الابنة بنتا ثم أعتق المولى الابنة السفلى عتقت هي وحدها ; لأنها داخلة في كتابة الجدة ومملوكة للمولى بإعتاقه إياها ، وإن أعتق الابنة الأولى عتقت هي والابنة السفلى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رضوان الله عليهم أجمعين لا تعتق السفلى ، ولكنها تكون مع الجدة على حالها ; لأن السفلى تبع للجدة في الكتابة بمنزلة ولد آخر لها ولو كان لها ولدان فأعتق المولى أحدهما لم يعتق الآخر والدليل على هذا أن الجدة لو ماتت كان على العليا والسفلى السعاية فيما عليها من بدل الكتابة ، وإذا أدت السعاية إحداهما لم ترجع على الأخرى بشيء وأن الجدة في حال حياتها أحق بكسبها لتستعين به على مكاتبتها وهذا ; لأن العليا تبع ولا تبع للتبع فعرفنا أنهما في الحكم بمنزلة الولدين من الجدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول مع هذا السفلى جزء من العليا كما أن العليا جزء من الجدة ، ثم لو أعتق المولى الجدة عتقت العليا فكذلك إذا أعتق العليا عتقت السفلى والسفلى تبع للجدة كما قالا ، ولكن بواسطة العليا ولا تتحقق هذه الواسطة إلا بعد جعل السفلى تبعا للعليا ولو أعتق العليا قبل انفصال السفلى منها بلا شك فكذلك بعد الانفصال ; لأن معنى التبعية بالانفصال لا ينقطع لبقاء عقد الكتابة .