صفحة جزء
وإذا ولدت المكاتبة من مولاها ثم أقر المولى أنها أمة لفلان لم يصدق ، وإن صدقته في ذلك ; لأن حق أمية الولد قد ثبت لها واستحق المولى ولاءها فلا يصدقان على إبطاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية