صفحة جزء
باب الأيمان في العتق

( قال ) وإذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه لم يعتق ; لأن أوان نزول العتق المتعلق بالشرط بعد وجود الشرط وبعد البيع هو ليس بمملوك له فلا يعتق إلا أن يكون البيع فاسدا فيعتق ; لأن بعد وجود الشرط هو باق على ملكه ; لأن البيع الفاسد لا يزيل الملك بنفسه إلا أن يكون سلمه إلى المشتري قبل البيع فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية