ولو
قال إذا دخلت الدار فأنت حر فباعه فدخل الدار لم يعتق إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله فإنه يقول يعتق ويبطل البيع ، وكذلك مذهبه في الفصل الأول ; لأن التعليق قد صح في الملك فينزل العتق من جهته عند وجود الشرط ولا يعتبر قيام ملكه في المحل عند ذلك الوقت كما لا يعتبر قيام الأهلية في المولى حتى لو جن ثم دخل الدار عتق ، ولكنا نقول المتعلق بالشرط إنما يصل إلى المحل عند وجود الشرط فلا بد من قيام ملكه في ذلك الوقت ليعتق من جهته والأهلية إنما يحتاج إليها لصحة التكلم وتكلمه عند التعليق لا عند وجود الشرط فيستقيم أن يجعل عند وجود الشرط كالمنجز للعتق بذلك الكلام الذي صح منه ، فإن اشتراه بعد هذا فدخل الدار لم يعتق أيضا ; لأن يمينه بوجود الشرط في غير الملك إذ ليس من ضرورة انحلال اليمين نزول الجزاء ، وإن لم يدخل الدار بعد البيع حتى اشتراه فدخل عتق عندنا لبقاء اليمين بزوال إلى وقت وجود الشرط في ملكه ولا يعتق عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لبطلان اليمين بزوال الملك فإن اليمين كما لا ينعقد عنده إلا في الملك لا يبقى بعد زوال الملك .