ولو
قال إن كلمت فلانا فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه قد كلمه لم يعتق ; لأن كلام فلان قوله باللسان والإنسان لا يصلح أن يكون شاهدا على فعل نفسه فلم يبق على الشرط إلا شاهد واحد وبالشاهد الواحد لا يثبت الشرط ، فإن شهد ابنا فلان أنه قد كلم أباهما ، فإن جحد الأب ذلك جازت شهادتهما ; لأنهما يشهدان على أبيهما بالكلام وعلى المولى بوجود الشرط ، وإن كان أبوهما يدعي ذلك فشهادتهما باطلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى جائزة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ولأنه لا منفعة في المشهود به لأبيهما
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر المنفعة للتهمة
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الدعوة والإنكار ; لأنهما يشهدان لأبيهما ويظهران صدقه فيما يدعي وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب النكاح .