وإن
كاتب أمته مكاتبة فاسدة فولدت ولدا ، ثم أدت المكاتبة عتق ولدها معها اعتبارا للعقد الفاسد بالجائز في الحكم لما بينا أن الاستحقاق إذا تم لها بالأداء فإنه يحكم بثبوته من وقت العقد كما في استحقاق الكسب ، وإن ماتت قبل أن تؤدي فليس على ولدها أن يسعى في شيء ; لأنه إنما يلزمه السعاية فيما كان واجبا على أمه ومع فساد العقد لم يكن عليها شيء من المال فكذلك لا يكون على ولدها ، فإن استسعاه في مكاتبة الأم فأداه لم يعتق في القياس ; لأن العقد فاسد ، والاستحقاق به ضعيف ، والحق الضعيف في الأم لا يسري إلى الولد .
وفي الاستحسان يعتق هو وأمه مستندا إلى حال حياتها اعتبارا للعقد الفاسد بالجائز في الحكم ولأن الولد جزء منها وكان أداؤه في حياة الأم كأدائها فكذلك بعد موت الأم أداؤه كأدائها ، وإن كاتبها على ألف درهم على أن كل ولد تلده فهو للسيد أو على أن تخدمه بعد العتق فالكتابة فاسدة ; لأن هذا الشرط مخالف لموجب العقد ، وهو متمكن في صلب العقد فيفسد به العقد ولأنها بالكتابة تصير أحق بأولادها وأكسابها ، ولو شرط عليها مع الألف شيئا مجهولا من كسبها لم تصح الكتابة فكذلك إذا شرط مع الألف ما تلده لنفسه ; لأن ذلك مجهول ، ثم إن أدت مكاتبتها تعتق وفيه طعن
بشر وقد بيناه في كتاب العتاق .