صفحة جزء
رجل كاتب عبدين له مكاتبة واحدة [ ص: 20 ] بألف درهم وقيمتهما سواء فأدى أحدهما مائتي درهم ، ثم أعتقه المولى بعد ذلك فإنه يرجع بنصف ما أدى على صاحبه ; لأنه قبل العتق كان قد استوجب الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى قل ذلك أو كثر فلا يبطل ذلك بعتقه ; لأن عتقه مقرر لحقه لا مبطل له ، ثم يرفع عن الآخر نصف ما بقي من الكتابة اعتبارا للبعض بالكل وقد بينا أنه لو أعتق أحدهما في حال بقاء جميع الكتابة صار كالقابض للنصف أو كالمبرئ له عن النصف فكذلك في حق الباقي هنا وكذلك لو أعتق الذي لم يؤد ; لأن أداء أحدهما كأدائهما فلا يختلف حكم عتقهما وأيهما عتق فإنه يؤخذ على حاله بمكاتبة صاحبه ; لأنه بمنزلة الكفيل عنه وقد صحت هذه الكفالة تبعا لعقد الكتابة حين كان مطالبا بجميع المال قبل عتق صاحبه فكذلك يبقى مطالبا بنصيب صاحبه بعد عتقه فإذا أدى رجع به عليه وليس من ضرورة امتناع صحة كفالته ابتداء بما يبقى على صاحبه بعد حريته امتناع بقاء ما كان ثابتا .

ألا ترى أن الإباق يمنع ابتداء البيع ولا يمنع بقاءه ، والعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع بقاءه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع ، والمآب

التالي السابق


الخدمات العلمية