مكاتبة كاتبت عبدا ، ثم ولدت ولدا ، ثم ماتت ولم تدع شيئا قال يسعى الولد فيما على أمه ; لأنه مولود في كتابتها ولا يجوز أن يعتبر ما على المكاتب في إسقاط السعاية عنه ; لأن ذلك دين لا يمكن أداء كتابتها منه قبل حله ، ألا ترى أنه لو كان لها على حر
[ ص: 23 ] دين إلى أجل قضى على الولد بالسعاية فكذلك هنا فإن كان نجم الكتابة إلى سنة فقضى على الولد بالسعاية فعجز عنها عند حله قبل حلول ما على المكاتب أو قبل حلول الدين الذي على الأجنبي فإنه يرد في الرق ; لأنه قائم مقام الأم ولو عجزت هي في حياتها عن أداء نجم حل عليها ردت في الرق ولا يلتفت إلى ما لها من الدين المؤجل على غيرها ; لأنها لا تصل إلى ذلك إلا بعد حله فقبل الحلول بمنزلة المعدوم في تحقق عجزها حتى ترد في الرق فكذلك ولدها بعد موتها فإن رد في الرق ، ثم خرج الدين من الأجنبي أو المكاتب فهو للمولى ، والولد رقيق له ; لأن كتابتها قد بطلت بقضاء القاضي برد الولد في الرق فهذا المال كسب أمته فيكون للمولى مع ولدها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب