جارية بين رجلين كاتبها أحدهما بغير إذن شريكه فأدت إليه الكتابة ، ثم وطئها الآخر فعلقت منه قال تسعى له في نصيبه ; لأن نصيبه بمنزلة المكاتب لما عليها من السعاية ولا تصير أم ولد له أما
عندهما ; لأنها عتقت بأداء الكتابة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه تعذر استدامة الملك لما نفذ فيها من العتق من جهة المكاتب وإنما تكون أم ولد له إذا عجزت عن السعاية وليس لها ذلك ههنا حتى لو مات المستولد قبل أن تؤدي السعاية عتق نصيبه بجهة الاستيلاد وسقط عنها السعاية عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى .