وإن
كانت المكاتبة بين رجلين فولدت بنتا ، ثم إن أحد الموليين وطئ الابنة فعلقت منه ووطىء الآخر الأم فعلقت منه فقالتا نحن نعجز فذلك لهما ومراده أن للأم أن تعجز نفسها ; لأنه تلقاها جهتا حرية وأما الولد فليس من هذا الخيار في شيء ; لأنه ليس عليه شيء من البدل
[ ص: 43 ] فإذا اختارت الأم المضي على الكتابة أخذت كل واحدة منهما عقرها من الواطئ ، وعقر الابنة يكون للأم بمنزلة الكسب وإن عجزت كانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئها ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كاتب الرجل نصيبه من عبده بغير إذن شريكه فللشريك أن يرد ذلك ولا يرده إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه الذي كاتبه أن ينقض الكتابة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا ; لأن ثبوت حق الفسخ للآخر مختلف فيه بين العلماء فلا يتم إلا بقضاء القاضي أو التراضي كالرجوع في الهبة وهذا ; لأن الفاسخ إنما يفسخ باعتبار ملكه والعاقد يمنعه من ذلك باعتبار ملكه أيضا فإذا استوت الأقدام كان الفصل إلى القاضي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .