( ثم بدأ بتعليم الوضوء ) فقال : ( إذا أراد الرجل الصلاة فليتوضأ ) وهذا ; لأن
الوضوء مفتاح الصلاة قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35203مفتاح الصلاة الطهور } ، ومن أراد دخول بيت مغلق بدأ بطلب المفتاح ، وإنما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ذلك اقتداء بكتاب الله - تعالى - فإنه إمام المتقين قال الله تعالى - : {
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } فاقتدى بالكتاب في البداية بالوضوء لهذا ، وفي ترك الاستثناء هاهنا وذكره في الحج كما قال الله - تعالى - : {
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } ، وفي إضمار الحدث ، فإنه مضمر في الكتاب ومعنى قوله : {
إذا قمتم إلى الصلاة } من منامكم أو وأنتم محدثون هذا هو المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله ، فأما على قول أصحاب الظواهر فلا إضمار في الآية .
والوضوء فرض سببه القيام إلى الصلاة فكل من قام إليها فعليه أن يتوضأ وهذا فاسد لما روي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78991أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح أو يوم الخندق صلى الخمس بوضوء واحد فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأيتك اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل . فقال : عمدا فعلت يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كي لا تحرجوا } فقياس مذهبهم يوجب أن من جلس فتوضأ ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخر ، فلا يزال كذلك مشغولا بالوضوء لا يتفرغ للصلاة ، وفساد هذا لا يخفى على أحد .