قال (
ويقعد المؤذن بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات إلا في المغرب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما في سائر الصلوات فيكره له أن يصل الإقامة بالأذان ولا يقعد بينهما )
لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79317أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله } والأولى به في
الصلاة التي قبلها تطوع مسنون أو مستحب أن يتطوع بين الأذان والإقامة جاء في تأويل قوله تعالى {
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا } أنه المؤذن يدعو الناس بأذانه ويتطوع بعده قبل الإقامة فأما في صلاة المغرب فيكره له وصل الإقامة بالأذان كما في غيرها والأفضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يفصل بينهما بسكتة وذكر
الحسن رحمه الله تعالى عنه بقدر ما يقرأ ثلاث آيات وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى الأفضل أن يفصل بينهما بجلسة مقدار جلسة الخطيب بين الخطبتين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفصل بين أذان المغرب والإقامة بجلسة ولأن السكتة تشبه السكتات بين كلمات الأذان فلا يتحقق بها الفصل فالجلسة للفصل أولى
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال أمرنا بتعجيل المغرب قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79318لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب وقال بادروا بالمغرب قبل اشتباك النجوم ولا تتشبهوا باليهود فإنهم يصلون والنجوم مشتبكة } والفصل بالسكتة أقرب إلى تعجيل المغرب
. وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما محمول على حالة العذر لكبر أو مرض وبه
[ ص: 140 ] نقول