صفحة جزء
وإذا سبي المكاتب فاستدان دينا فهو بمنزلة ما استدانه في أرض الإسلام ; لأن المكاتب لا يملك بالأسر فهو باق على ملك مولاه مكاتبا سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية