وإن
ارتد المكاتب وعليه دين واستدان في ردته أيضا علم ذلك بإقراره ثم قتل على ردته فهو بمنزلة دين المرض حتى يبدأ بما استدانه في حال
[ ص: 63 ] الإسلام من إكسابه ثم ما بقي للذي أدانه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رضوان الله عليهم أجمعين الكل في ذلك سواء ; لأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الحر بعد الردة في التصرفات بمنزلة الصحيح لتمكنه من دفع ما نزل به عن نفسه بالتوبة فكذلك المكاتب ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنه في التصرفات بمنزلة المريض لكونه مشرفا على الهلاك فكذلك المكاتب ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الحر بالردة تتوقف تصرفاته ويصير في حكم المحجور عليه والمكاتب إنما ينفذ تصرفه بعد الردة لمراعاة حق مولاه ; لأن كسبه قد تعلق به حق مولاه فأما في حق نفسه السبب الموجب للحجر متقرر فلهذا كان بمنزلة المريض فيما يلزمه بإقراره ويقدم دين الإسلام عليه ويستوي في هذا كسب الإسلام وما اكتسبه بعد الردة ; لأن حق المولى ثابت في ذلك كله لبقاء عقد الكتابة ; فلهذا يستوي الكسبان فيه
وما بقي بعد قضاء ديونه وأداء مكاتبته يكون لورثته المسلمين ; لأن قيام حق المولى يمنع من أن يجعل كسب ردته فيئا فيكون موروثا عنه بعد عتقه ككسب إسلامه .