صفحة جزء
ولو ارتد العبد المأذون ثم استدان في ردته ثم أسلم فجميع ذلك في رقبته ; لأنه باق على إذنه بعد الردة فإذا أسلم صار كأن الردة لم تكن فيكون هذا وما استدانه في حال إسلامه سواء .

ولو قتل مرتدا عن مال كان غرماؤه أحق به من المولى ; لأنهم في حال حياته كانوا أحق بكسبه من المولى فكذلك بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية