صفحة جزء
وإذا تصدق على المكاتب بصدقة فقضى منها الكتابة أو لم يكن فيها وفاء فعجز عن المكاتبة والصدقة في يده فهي طيبة للمولى ; لأن الصدقة تمت وصار المقبوض كسبا للمكاتب فإنما يسلم للمولى إما بجهة الكتابة أو بجهة الخلافة عنه في كسبه بعد العجز فيكون طيبا له كسائر أكسابه .

والأصل فيه حديث بريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها { هي لها صدقة ولنا هدية } .

وكذلك ما يتصدق به على عبد المكاتب فهو جائز ; لأن المكاتب في حكم الصدقة كالفقير المحتاج ويجوز التصدق على عبد الفقير بزكاة المال ويحل ذلك لمولاه فكذلك على العبد المكاتب ، والله أعلم بالصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية