وإذا
تصدق على المكاتب بصدقة فقضى منها الكتابة أو لم يكن فيها وفاء فعجز عن المكاتبة والصدقة في يده فهي طيبة للمولى ; لأن الصدقة تمت وصار المقبوض كسبا للمكاتب فإنما يسلم للمولى إما بجهة الكتابة أو بجهة الخلافة عنه في كسبه بعد العجز فيكون طيبا له كسائر أكسابه .
والأصل فيه حديث
بريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39045هي لها صدقة ولنا هدية } .
وكذلك
ما يتصدق به على عبد المكاتب فهو جائز ; لأن المكاتب في حكم الصدقة كالفقير المحتاج ويجوز
التصدق على عبد الفقير بزكاة المال ويحل ذلك لمولاه فكذلك على العبد المكاتب ، والله أعلم بالصواب