وإن
اختلفا فقال العبد : كاتبتني على نفسي ومالي على ألف درهم ، وقال المولى : بل كاتبتك على نفسك دون مالك فالقول قول المولى ، والبينة بينة العبد ; لأن العبد في هذا الفصل يدعي زيادة في حقه ، والمولى ينكر تلك الزيادة فالقول قوله مع يمينه لإنكاره ، والبينة بينة العبد لما فيها من إثبات الزيادة .
وكذلك لو
قال المولى : كاتبتك على نفسك خاصة ، وقال العبد : بل على نفسي وولدي .