وإن
ادعى أحدهما فسادا في المكاتبة وأنكر الآخر فالقول قول المنكر ; لأن اتفاقهما على العقد يكون اتفاقا منهما على ما يصلح به العقد فإن مطلق فعل المسلم محمول على الصحة فلا يقبل قول من يدعي الفساد إلا بحجة ولأن المفسد شرط زائد على ما به تتم المكاتبة فلا يثبت بمجرد الدعوى قبل إقامة الحجة ولهذا لو أقاما البينة كانت البينة بينة من يدعي الفساد ; لأنه يثبت زيادة شرط ببينته .