صفحة جزء
حربي دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا ذميا وكاتبه ، ثم اختلفا في المكاتبة فأقام المولى البينة من أهل الحرب ممن دخل معه بأمان لم تقبل شهادتهم على العبد الذمي ; لأنه من أهل دارنا وشهادة أهل الحرب على من هو من أهل دارنا لا تكون حجة كشهادة الكفار على المسلمين ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق ، والصواب وإليه المرجع ، والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية