صفحة جزء
وإن كاتبه على ألف وقيمته ألفان ولا مال له غيره قيل له عجل ثلثي قيمتك وأنت حر وإلا رددناك في الرق ; لأنه حاباه بنصف المال ، والمحاباة في المرض وصية فلا يجوز إلا بقدر ثلثه وإذا استغرقت المحاباة للثلث لا يمكن تصحيح التأجيل في شيء منه فيؤمر بأن يعجل ثلثي قيمته أو يرد في الرق رجل كاتب عبده في صحته على ألف درهم ، ثم أقر في مرضه أنه استوفى بدل الكتابة فهو مصدق ويعتق المكاتب ; لأنه استحق براءة ذمته عند إقرار المولى باستيفاء البدل منه لما كان العقد في صحته ومرضه لا يبطل الاستحقاق الثابت للمكاتب كما لو باعه من إنسان في صحته ، ثم أقر في مرضه باستيفاء الثمن بخلاف ما لو كاتبه في مرضه ، ثم أقر باستيفاء البدل فإنه لا يصح إلا بقدر ثلثه ; لأنه ما استحق هنا براءة ذمته عند إقراره ، وإنما استحق براءة ذمته عند إيصال المال إليه ظاهرا ليتعلق به حق ورثته كما كان حقهم متعلقا برقبته ، ثم تتمكن تهمة المواضعة هنا أنه قصد بتصرفه تحصيل العتق له فيجعل في حق الورثة كأن المولى أعتقه مكان الكتابة ; فلهذا كان معتبرا من ثلثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية