صفحة جزء
( قال ) : وإن أدى المكاتبة إلا مائة درهم ، ثم أعتقه في مرضه أو وهب له الباقي سعى في ثلثي المائة ; لأن ما بقي من بدل الكتابة هنا أقل ، وقد بينا أن مال المولى القدر المتيقن به وهو الأقل ; فلهذا يعتبر الثلث ، والثلثان هنا من بدل الكتابة ; لأنه أقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية