صفحة جزء
ولا يجوز للمكاتب أن يزوج أمته من عبده ; لأن فيه تعييبا لهما فإن النكاح عيب في العبيد والإماء جميعا ، ولا يسقط بهذا العقد نفقتها عنه ولا يجب المهر أيضا فكان هذا ضررا في حق المكاتب فلهذا لا يصح منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية