صفحة جزء
ولو أذن لعبده في التزويج لم يجز ; لأنه لا يملك مباشرته بنفسه لما فيه من [ ص: 72 ] الضرر عليه فكذلك لا يأذن العبد فيه ، وإن أذن لأمته في التزويج جاز ذلك استحسانا كما لو زوجها بنفسه ; لأنه يأخذ مهرها ويسقط نفقتها عن نفسه .

وفي القياس لا يجوز أيضا ; لأن هذا التصرف ليس من صنع التجار عادة ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية