ولو
أذن لعبده في التزويج لم يجز ; لأنه لا يملك مباشرته بنفسه لما فيه من
[ ص: 72 ] الضرر عليه فكذلك لا يأذن العبد فيه ، وإن
أذن لأمته في التزويج جاز ذلك استحسانا كما لو زوجها بنفسه ; لأنه يأخذ مهرها ويسقط نفقتها عن نفسه .
وفي القياس لا يجوز أيضا ; لأن هذا التصرف ليس من صنع التجار عادة ، والله أعلم بالصواب .