باب شركة المكاتب وشفعته . ( قال ) :
وليس للمكاتب أن يشارك حرا شركة مفاوضة ; لأنها تنبني على المساواة في التصرف ولا مساواة بين الحر ، والمكاتب في التصرفات ولأن شركة المفاوضة تتضمن الكفالة العامة فإن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما يلزمه ، والمكاتب ليس من أهل الكفالة وهذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أظهر فإن عنده كفالة أحد المتفاوضين تلزم شريكه فلو صححنا المفاوضة بينهما لكان إذا كفل الحر بمال يلزم ذلك المكاتب ولا يجوز أن يلزم المال على المكاتب بعقد الكفالة ويجوز له أن
يشارك الحر شركة عنان ; لأنها لا تتضمن توكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء ، والبيع ، والمكاتب في ذلك كالحر فإن عجز المكاتب بعد ذلك انقطعت الشركة بينهما ; لأنه لما رد في الرق صار عبدا محجورا عليه لا يملك مباشرة التصرف لنفسه فكذلك لا يملك شريكه أن يشتري له بحكم الوكالة فلهذا تبطل الشركة .