صفحة جزء
( قال ) : وله الشفعة فيما اشتراه المولى وللمولى فيما اشتراه المكاتب ; لأنه بعد الكتابة التحق بسائر الأجانب في حقه في حكم البيع ، والشراء ألا ترى أن كل واحد منهما يشتري من صاحبه فيجوز فكذلك في حكم الأخذ بالشفعة ; لأن الأخذ بالشفعة شراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية