( قال ) فإن
سرق المكاتب من أجنبي ، ثم رد في الرق فاشتراه ذلك الرجل لم يقطع ; لأن القطع عقوبة تندرئ بالشبهات وفي مثله المعترض بعد الوجوب قبل الاستيفاء كالمقترن بالسبب ألا ترى أن
السارق لو ملك المسروق بعد وجوب القطع عليه يسقط عنه القطع ، وإن ملكه بسبب حادث فكذلك المسروق منه إذا ملك السارق بعد وجوب القطع .