( قال ) : وإن
سرق المكاتب من رجل ولذلك الرجل عليه دين فإنه يقطع ; لأنه لا شبهة بينهما بسبب وجوب الدين للمسروق منه على السارق فإن
عجز المكاتب فطلب المسروق منه دينه فقضى القاضي أن يباع له في دينه ، وقد أبى المولى أن يفديه فإنه يقطع في القياس ; لأن المسروق منه لم يصر مالكا ، وإن قضى القاضي بأن يباع في دينه ولم يذكر الاستحسان ، وقيل في الاستحسان : ينبغي أن لا يقطع ; لأن مالية العبد صارت له بقضاء القاضي فإنه إذا بيع في الدين يصرف ثمنه إليه فيجعل هذا بمنزلة ما لو صار الملك له في رقبته
[ ص: 80 ] في إيراث الشبهة ولكنه استحسان ضعيف فلهذا لم يذكره وكذلك العبد المأذون في جميع ما ذكرنا .