( قال ) وإذا
سرق المكاتب من مضارب مولاه من مال المضاربة لا يقطع ; لأنه مال المولى لو سرقه منه لا يقطع فكذا من مضاربه وكذلك لو
سرق المكاتب من مال رجل لمولاه عليه مثل ذلك دين ; لأن فعله في السرقة كفعل المولى ولو سرق المولى هذا المال لم يقطع وكيف يقطع ، وإنما أخذه بحق ; لأن صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذه .
فأما إذا
كانت السرقة عروضا وقطعا جميعا ; لأن دين المولى ثابت في ذمة المديون وذلك لا يوجب له حقا ولا شبهة فيما ليس من جنس حقه في مال المديون فلهذا يقطع المولى ، والمكاتب بسرقته ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق ، والصواب وإليه المرجع ، والمآب .
( قال ) شمس الأئمة الزاهد : انتهى شرح كتاب المكاتب بإملاء المحصور المعاتب ، والمحبوس المعاقب وهو منذ حولين على الصبر مواظب وللنجاة بلطيف صنع الله مراقب ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم