باب جر الولاء
( قال ) : رضي الله عنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعتقها ، فإذا أعتق أبوهم جر الولاء وبه نأخذ ; لأن الولد جزء من أجزائها وهي حرة بجميع أجزائها فينفصل الولد منها حرا ثم الولاء كالنسب ، والولد ينسب إلى أبيه بالنسب فكذلك في الولاء يكون منسوبا إلى من ينسب إليه أبوه ، والأب بعد العتق ينسب بالولاء إلى معتقه فكذلك ولده . واستدل على إثبات
جر الولاء بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أيضا فإنه أبصر
بخيبر فتية لعسا أعجبه ظرفهم وأمهم
مولاة لرافع بن خديج وأبوهم عبد لبعض الحرقة من
جهينة أو لبعض
أشجع فاشترى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أباهم فأعتقه قال انتسبوا إلي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع : بل هم موالي فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه فقضى بالولاء
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير وفي هذا دليل أن الولد منسوب إلى موالي أمه ما لم يظهر له ولاء من جانب أبيه ، فإذا ظهر بالعتق جر الأب ولاء الولد إلى مواليه وهذا ; لأن في النسب الولد منسوب إلى أمه إذا لم يكن له نسب من أبيه للضرورة ، كالولد من الزنا
وولد الملاعنة بعدما انقطع نسبه من أبيه ثم إذا ظهر له النسب من جانب الأب بأن أكذب الملاعن نفسه صار الولد منسوبا إليه ، وكذلك في الولاء ، وقوله : فتية لعسا بيان لملاحتهم فهو حمرة تضرب إلى السواد قال الشاعر
لمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها شنب
وقوله : أعجبني ظرفهم أي ملاحتهم وقيل كياستهم فمن كان بهذا اللون فهو كيس عادة ، ثم ذكر
الشعبي قال : إذا أعتق الجد جر الولاء وهكذا يروي
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي ظاهر الرواية الجد لا يجر الولاء ، بخلاف الأب وقد بينا في صدقة الفطر ، فإن هذه أربع مسائل : جر الولاء وصدقة الفطر ، وصيرورته مسلما بإسلام جده ، ودخول الجد في الوصية للقرابة بخلاف الأب في الفصول الأربعة روايتان بينا وجه الروايتين هناك ، واستبعد
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قول من يقول النافلة بإسلام الجد يصير مسلما .
فقال : لو كان كذلك لكان بنو
آدم مسلمين بإسلام
آدم صلوات الله عليه ولا يسبى صغير أبدا ، وهذا باطل
[ ص: 88 ] وكذلك في
جر الولاء بعتق الجد لو أعتق الأب فلا بد من القول بأن الأب جر ولاء الولد إلى مواليه ، والجد أب وبعدما ثبت جر الولاء بالأبوة لا يتحقق نقله إلى غيره .