وإذا
أسلم حربي أو ذمي على يدي [ ص: 95 ] رجل ووالاه ، ثم أسلم ابنه على يدي آخر ووالاه ، كان كل واحد منهما مولى الذي والاه ، ولا يجر بعضهم ولاء بعض ، وليس هذا كالعتاق ، وأشار إلى الفرق ولا فرق في الحقيقة ; لأن كل واحد منهما مقصود في سبب الولاء ، وهو العقد ولو كان مقصودا في سبب ولاء العتق أيضا لم يجر أحدهما ولاء الآخر ، وإنما مراده من الفرق أن الولد الكبير لما أسلم على يدي الثاني لا يصير مولى لموالي أبيه ; لأن هناك سبب الولاء العقد لا الإسلام ، وهو أصل في العقد يتمكن من مباشرته بنفسه ، فلهذا لا يجعل فيه تبعا لأبيه .