صفحة جزء
حربي أسلم ووالى مسلما في دار الحرب ، أو في دار الإسلام فهو مولاه ; لأن سببه هو العقد الذي جرى بين المسلمين ، والعقد بين المسلمين صحيح ، سواء كان في دار الحرب أو كان أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام كعقد النكاح ; وهذا لأن المقصود التناصر ، والمسلم يقوم بنصرته حيث يكون ، أو يعتبر ولاء الموالاة بولاء العتق ولو أن مسلما في دار الإسلام أعتق عبدا مسلما له في دار الحرب كان مولى له ، فكذلك في الموالاة ، فإن سبى ابنه فأعتق لم يجز ولاء الأب ; لأن الوالد لا يتبع ولده في الولاء ، فإن الولاء كالنسب ، والوالد لا ينسب إلى ولده ; لأنه فرعه والأصل لا ينسب إلى الفرع ، فلهذا لا يجر الابن ولاء الأب ، وإن سبي أبوه فأعتق جر ولاءه لما بينا أن ولاء الموالاة لا يظهر في مقابلة ولاء العتق ، فكان الابن بعد عتق الأب بمنزلة من لا ولاء له ، فيجر الأب ولاءه ، بخلاف ما إذا أسلم الأب ووالى رجلان ; لأن ولاء الابن هنا مساو لولاء الأب ، فيظهر في مقابلته فيكون كل واحد منهما مولى لمولاه ، ولو كان ابن ابنه لم يسب ولكنه أسلم على يدي رجل ووالاه ثم سبي الجد فأعتق لم يجر ولاء نافلته ; لما بينا أن الجد لا يجر الولاء إلا أن يجر ولاء ابنه ، فإن تحقق ذلك فحينئذ يجر ولاء ابنه ، وإنما يتصور جره ولاء ابنه فيما إذا سبي أبوه فاشتراه هذا الجد حتى عتق عليه ، فيصير ابنه مولى لمواليه ، وينجر إليه ولاء النافلة بهذه الواسطة ، فأما إذا أعتق الابن غيره فالجد لا يجر ولاءه ; لكونه مقصودا بالعتق ولا يجر ولاء ولده أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية