. ( قال ) : وموالاة الصبي باطلة ، يعني إذا
أسلم على يدي صبي ووالاه ; لأن بالعقد يلتزم نصرته في الحال ، والصبي ليس من أهل النصرة ، ولهذا لا يدخل في العاقلة وهو ليس من أهل الالتزام بخلاف ما إذا
أسلم على يدي امرأة ووالاها ; لأن المرأة من أهل الالتزام بالعقد ومن أهل اكتساب سبب الولاء بالعتق ، فكذلك بالعقد وإن
والى رجل عبدا لم نجزه إلا أن يكون بإذن المولى ، فحينئذ يكون مولى له لأنه عقد التزام النصرة ، والعبد لا يملكه بنفسه بدون
[ ص: 96 ] إذن مولاه فإن كان بإذنه ، فحينئذ يكون عقده كعقد مولاه ، فيكون الولاء للمولى كما إذا أعتق عبدا من كسبه بإذن مولاه ; وهذا لأن المقصود به النصرة والميراث بعد الموت ونصرة العبد لمولاه وهو ليس بأهل للملك بالإرث ، ولهذا يجعل المولى خلفا عنه فيما هو من حكم هذا العقد ، وإن
والى صبيا بإذن أبيه أو وصيه يجوز ; لأن عبارة الصبي إذا كان يعقل معتبرة في العقود ، والتزامه بالعقد بإذن وليه صحيح فيما لا يكون محض مضرة كالبيع والشراء ونحوه ; لأن الولي يملك عليه هذا العقد فإنه لو قبل الولاء لولده على إنسان كان صحيحا ، فكذلك يملكه الولد بإذن أبيه ثم يكون مولى للصبي ; لأنه أهل للولاء بنفسه إذا صح سببه ألا ترى أنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ، ويكون مولى له فكذا حكم ولاء الموالاة بخلاف العبد ، ولو أسلم على يدي مكاتب ووالاه كان جائزا ; لأن المكاتب من أهل الالتزام بالعقد ومن أهل مباشرة سبب الولاء ، ألا ترى أنه يكاتب عبده فيكون صحيحا منه ، وإذا أدى مكاتبته فيعتق قبل أدائه كان مولى لمولاه ، فكذا هنا يكون مولى لمولاه ; لأنه مع الرق ليس بأهل لموجب الولاء وهو الإرث فيخلفه مولاه فيه .