ولو
أسلم رجل من نصارى العرب على يدي رجل من غير قبيلته ووالاه لم يكن مولاه ، ولكن ينسب إلى عشيرته . وأصله هم يعقلون عنه ويرثونه ، وكذلك المرأة لما بينا أن النسب في حق العرب معتبر ، وأنه يضاهي ولاء العتق ، ومن كان عليه ولاء العتق لم يصح منه عقد الموالاة مع أحد ، فكذلك من كان له نسب من
العرب لا يصح منه عقد الموالاة مع أحد ، وهذا بخلاف ولاء العتق فإن
من ثبت عليه الرق من نصارى العرب إذا أعتق كان مولى لمعتقه ; لأن ولاء العتق قوي كالنسب في حق
العرب أو أقوى منه ، فيظهر مع وجوده ، ويتقرر حكمه بتقرر سببه ، فأما ولاء الموالاة ضعيف لا يتقرر سببه مع وجود النسب في حق العربي . والحكم ينبني على السبب .