ذمي أسلم ولم يوال أحدا ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو مولاه ; لأنه من أهل الالتزام بالعقد ومن أهل المقصود بالولاء ، وإن لم يكن لأحد عليه ولاء فهو مولاه لأنه من أهل الالتزام بالعقد ، ومن أهل المقصود بالولاء وإن لم يكن لأحد عليه ولاء ، وإن أسلم ذمي على يد حربي فإنه لا يكون مولاه وإن أسلم الحربي بعد ذلك وهذا ظاهر ; لأنه لو أسلم على يدي مسلم لم يكن مولى له ، ولكن فائدة هذه المسألة بيان أن الحربي الذي يعرض الإسلام على غيره
[ ص: 97 ] ويلقنه لا يصير مسلما بذلك ، ألا ترى أنه قال : وإن أسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه ; وهذا لأن من يلقن غيره شيئا لا يكون مباشرا لذلك الشيء بنفسه كالذي يلقن غيره طلاق امرأته وعتق عبده .